س:وما حكم الدين في المرأة التي تصر على أن تصوم، وعليها الدورة الشهرية مع العلم أنها تقضي هذه الأيام فيما بعد ؟
بعض ذوي الأعذار اللذين يجوز لهم الفطر، يجوز لهم أن يصوموا وإن كان في الصوم مشقة، وليس عليهم القضاء.
لكن المرأة في أثناء الدورة لا يجوز لها أن تصوم حتى ولو كانت قادرة على الصيام، فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ما صامته، وعليها أن تفطر؛ لأنها لو صامت كانت كالتي تصلي وهي غير متطهرة، حيث تلبثت بعبادة فاسدة، وذلك محرم باتفاق العلماء.
ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحا في كتاب أو سنة، وإنما هو إجماع الأئمة والمجتهدين.
بناء على ما أثر على العصر الذي يؤخذ منه التشريع.
أما القضاء فجاء في رواية البخاري ومسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت:"كنا نحيض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
قال بعض العلماء: مفهومة أنهن ما كن يصمن، ولا يصلين عند وجود الدم، ولو جازت صلاتهن وصيامهن؛ لنقل ذلك للحاجة إليه.
فالخلاصة أن:
صيام المرأة حرام إذا كان في دورة الحيض أو النفاس.
والله أعلم .