س:رجل يقول: أعمل راعيا للماشية، وعندي ـ والحمد لله ـ عدد كبير من البقر والغنم والماعز، والكل يلد خلال العام، وقد يكون المولود عددا كبيرا. فهل عليه زكاة ؟
كل ما ينتج من الإبل والبقر والغنم من الصغار تجب فيه الزكاة، كما تجب في الأصول، وذلك على رأي الجمهور، كما جاء في تعليمات عمر (رضي الله عنه) أن السخلة التي يحملها الراعي تعد عليه، لكنها لا تؤخذ كزكاة.
ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه: لا يحسب النتاج، ولا يعتد به إلا أن تكون الكبار نصابا.
وقال أبو حنيفة: الصغار تضم إلى الكبار، سواء أكانت مولودة منها، أو مشتراة، واشترط الشافعي أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول.
أما من ملك نصابا من الصغار فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وعند مالك وأحمد في رواية: تجب الزكاة في الصغار كالكبار، ويجب في الصغار واحدة صغيرة منها.
هذه هي الآراء، ولك أن تختار ما تشاء.
والله أعلم .