فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 905

س:فعلى من تجب الزكاة، ومتى تجب ؟

تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك ملكا تاما لما عنده، وعنده النصاب الفائض عن حاجاته الضرورية.

وإذا توافرت هذه الشروط؛ وجب إخراج الزكاة عند تمام الحول في زكاة النقدين، والتجارة، والثروة الحيوانية.

أما في الثروة الزراعية، فتجب الزكاة عند الحصاد كما قال ـ تعالى: { وآتوا حقه يوم حصاده } .

كما يشترط في زكاة الثروة الحيوانية التي لا يقصد بها التجارة، يشترط ومعناه: أن يكون غذاء الحيوانات بغير ثمن، بل في الرعي في الصحارى، وغيرها، وأن يكون الزرع مما يستنبته الآدميون ويقتات ويدخر على ما رآه جمهور الفقهاء.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت