فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 905

س:متى يقوم المسبوق للصلاة ليتم صلاته ؟

إذا كان المصلي مأموما مسبوقا وسلم الإمام؛ وجب عليه أن يقوم ليكمل صلاته، والقيام يكون بعد التسليمة الأولى؛ لأن الإمام خرج بها من الصلاة.

أما التسليمة الثانية فسنة، ومع ذلك فالأفضل ألا يقوم المسبوق إلا بعد تسليم الإمام للتسليمة الثانية، وذلك للخلاف في أن الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة، أو بتسليمتين، فمن قال: بأن الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة، يبيح للمأموم المسبوق أن يقوم ليكمل صلاته بعد تسليم الإمام للمرة الأولى.

ومن قال: لا تنتهي إلا بتسليمتين يمنع أن يقوم المسبوق لتكميل صلاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين.

ومن أخذوا بالرأي الأول وهم الجمهور قالوا: يسن انتظار المسبوق حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية مراعاة للخلاف.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت