فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 905

س:لي صديق يهوى جمع العملات المختلفة: القديمة منها والحديثة، وإذا أحصينا ما عنده؛ نجده مبلغا كبيرا من المال من عملات شتى. هل مجموع ما عنده يستحق الزكاة ؟

إذا بلغ مجموع هذه النقود النصاب المعروف؛ وجبت عليه الزكاة، ولا ضرر أبدا في اختلاف هذه العملات، فكلها مال مملوك لصحابه، فيزكى زكاة النقدين وهو: ربع العشر في آخر العام.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت