س:لي صديق يهوى جمع العملات المختلفة: القديمة منها والحديثة، وإذا أحصينا ما عنده؛ نجده مبلغا كبيرا من المال من عملات شتى. هل مجموع ما عنده يستحق الزكاة ؟
إذا بلغ مجموع هذه النقود النصاب المعروف؛ وجبت عليه الزكاة، ولا ضرر أبدا في اختلاف هذه العملات، فكلها مال مملوك لصحابه، فيزكى زكاة النقدين وهو: ربع العشر في آخر العام.
والله أعلم.