فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 905

س: رجل يقول: الحمد لله حالي ميسور، ويلجأ إلي كثير من الناس؛للاقتراض مني، فأقرضهم، و قد يتقاعس أحدهم في السداد، والبعض الآخر لا يسدد، وبعض القروض، وكلها بدون فائدة يكون سدادها بعد عدة سنوات. فهل هذه الأموال عليها زكاة ؟

الدين الذي للإنسان على غيره له حالتان:

الأولى: أن يكون المدين معترفا بالدين، وباذلا له، وفيه عدة آراء:

الرأي الأول: رأي الأحناف والحنابلة أن: على الدائن ـ وهو صاحب المال ـ عليه الزكاة، إلا أنه لا يلزمه إخراجها؛ حتى يقبض هذا الدين، فيؤدي الزكاة عن كل السنوات التي مضت.

والرأي الثاني: يلزمه إخراج الزكاة كل عام، وإن لم يقبض الدين، وهو مذهب الشافعي.

والرأي الثالث: لا زكاة على الدين؛ لأن ملكيته غير تامة، وهو رأي بعض السلف.

والرأي الرابع: أنه يزكيه إذا قبضه ولكن عن سنة واحدة، كما قال سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح هذه هي الحالة الأولى.

أما الحالة الثانية للدين: أن يكون الدين على معسر، أو جاحد أو مماطل.

فقيل: لا تجب فيه الزكاة، وهو رأي الحنفية؛ لأنه مال غير مقدور على الانتفاع به.

وقيل: يزكيه إذا قبضه كالدين على الموسر، وهو رأي للشافعي.

وله رأي كرأي الحنفية: لا زكاة عليه.

وقيل: يزكيه إذا قبضه، وذلك لعام واحد فقط. وعليه المالكية.

ولكل أن يختار ما يشاء من هذه الآراء.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت