فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 905

س:ما الميقات الزماني الذي يمكن للإنسان فيه أن يحرم بالحج ؟

قال ـ تعالى: { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } . وقال: { الحج أشهر معلومات } .

الحج عبادة كالصلاة والصوم له ميقات يؤدى فيه، ولا يصح قبله ولا بعده، وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج: شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو هو عشرة منه فقط؟

والصحيح أن الشهر كله من أشهر الحج؛ لأن رمي الجمرات في مني يكون بعد العشر، وطواف الإفاضة يمكن أن يؤدى في الشهر كله بلا خلاف، ولو أحرم الإنسان بالحج قبل دخول شهر شوال، لا يصح حجه. قال بذلك ابن عباس، وابن عمر، وجابر. وذهب إليه الشافعي.

ورأى أبو حنيفة ومالك وأحمد صحة الإحرام مع الكراهة، ورجح الشوكاني الرأي الأول التزاما بالميقات: كالصلاة. هذا في الحج.

أما العمرة فليس لها ميقات زمني معين، فكل أشهر السنة ميقات لها.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت