فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 905

س:أقيم في بلدتنا مسجد لصلاة النساء فقط. فهل يصح أن تؤذن فيه امرأة وتقيم الصلاة، أم يستلزم ذلك وجود الرجل؟

يكره للمرأة رفع صوتها بالآذان؛ إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع؛ بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذنت لنفسها.

جاء في (المغني) لابن قدامة أنه لا خلاف في أنه لا آذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يُسَنُّ لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.

وعن عائشة (رضي الله عنها) "أنها كانت تؤذن وتقيم". كما رواه البيهقي.

روى أبو داود والحاكم وابن خزيمة، وصححه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) "جعل لأم ورقة مؤذنا، وأباح لها أن تؤمَّ أهل بيتها".

فالخلاصة:

أن للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لنساء مثلها، ولا ترفع صوتها؛ حتى لا يسمعه أجنبي.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت