فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 905

س:فضيلة الشيخ عطية صقر، يختلف البعض في تغطية رأس المصلي. فهل يجوز الصلاة والرأس عارية، وما الحكم إذا كان المصلي إماما ؟

تغطية الرأس في الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها؛ ولذلك ترك للعرف تقديرها، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة، كانت مندوبة في الصلاة؛ نزولا على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص.

وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج في كشف الرأس، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

وروى ابن عساكر عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان ربما نزع قلنصوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي؛ حتى لا يمر أحد أمامه والقلنصوة هي: غطاء الرأس.

وعند الأحناف:

لا بأس بصلاة الرجل حافر الرأس أي: مكشوفا، واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت