فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 905

س:وهذا رجل يقول: عندي مال أدخره لمشروع ينفذ بعد سنتين ولو أخرجت عنه الزكاة نقص المال وتعطل المشروع. فما رأي الدين في ذلك ؟

ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب، وحال عليه الحول؛ وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجة الإنسان، الحالية.

أما المستقبلة فلا عبرة بها لأن المستقبلة غيب، لا يعلمه إلا الله والزكاة نسبتها قليلة جدا وهي: اثنين ونصف في المائة لا تؤثر على المشروع تأثيرا واضحا والمبادرة إلى أداء حق الله، يبارك الله بها المال قال ـ تعالى: { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } .

هذا ولو نقص المال المدخر في أثناء الحول عن النصاب، لا تجب فيه زكاة حتى يكمل النصاب، وهنا يبدأ حول جديد ولو كان النقص مقصودا به سقوط الزكاة كان ذلك من الحيل المحرمة.

أما إذا زاد المال المدخر في أثناء الحول، فإن الزيادة تأخذ حول النصاب حتى لو وضعت في آخر الحول على رأي بعض الفقهاء، وهو يدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها.

ورأى بعضهم أن يبدأ بالزيادة حول جديد يزكى عند آخره أي في موعدها هي والرأي الأول أسهل في الحساب.

والرأي الثاني أدق وأضبط ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت