س:وهذا سائل يقول: صليت ركعتي الفجر، وقبل الإقامة لصلاة الصبح قمت لأصلي ركعتين أشغل بهما الوقت، فقال لي أحد الجالسين: إن الصلاة قبل الصبح ممنوعة. فما رأى الدين في هذا ؟
معلوم أنه إذا دخل وقت الصبح بطلوع الفجر كان المطلوب صلاتين: صلاة الفريضة وهي: الصبح، وصلاة السنة وهي: الفجر، التي قال بعض الأئمة بوجوبها.
وأي صلاة أخرى غير هاتين الصلاتين كالتنفل، والقضاء اختلف في جوازها، فكره جماعة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر.
بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود وهو ضعيف، لكنهم أخذوا به؛ لتعدد طرقه فيقوى بها.
وذهب الشافعي إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر؛ لأنه بلغه أن عبد الله بن عباس وغيره أوتروا بعد الفجر.
وكما قلنا كثيرا:
ما دام خلاف في الرأي يج وز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له أو ضده.
والله أعلم .