فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 905

س:هل يجوز لأهل المراعي والصحراء في زكاة الفطر أن يذبحوا من المواشي، ويوزعوا لحومها على الفقراء بدلا من الطعام والحبوب ؟

ما دام يوجد نص في نوع الزكاة التي تدفع بمناسبة العيد، وهو غالب قوت البلد: كالقمح والشعير والتمر، فلا يعدل عنه إلى طعام آخر، وإذا كان أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل الطعام؛ لأن الفقير يمكنه أن يشتري بالقيمة طعاما أو غيره، فإنه لا يجوز إخراج لحم بدل القوت الغالب، اللهم إن كان اللحم القوت الغالب لأهل هذه البادية، فلا مانع من إخراجه، كما قال مالك.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت