س: هل صحيح أن السكينة التي عليها دم يمكن أن تطهر بمسحها بقطنة دون غسلها بالماء ؟
في مذهب الحنفية أن من وسائل تطهير النجاسة: المسح الذي يزول به أثر نجاسة كما كان الصحابة (رضي الله عنهم) يصلون وهم حاملوا سيوفهم، وقد أصابها الدم فكانوا ويمسحونها ويجتزئون بذلك، ويقاس عليها كل ثقيل لا مسام له كالسكين والمرآة والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكذلك غيرها، وعندهم أيضا أن القطن إذا تنجس يطهر بنتفه ولا حاجة إلى غسله.
والله أعلم .