فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 905

س:هل يجوز أن نصلي على الميت أكثر من مرة ؟

تكرار الفرد لصلاة الجنازة على الميت غير حرام؛ لعدم وجود دليل يحرمه، وإنما هو مكروه فقط بمعنى: أن من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها مرة أخرى.

أما من لم يصل على جنازة، فيجوز له أن يصلي عليها بعد أن يصلي عليها غيره.

جاء في (فقه المذاهب الأربعة) ما نصه: يكره تكرار الصلاة على الجنازة، فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة، حيث كانت الصلاة الأولى جماعة، فإن صلي عليها أولا بدون جماعة أعيدت ندبا في جماعة ما لم تدفن.

والشافعية قالوا: تسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل عليها أولا ولو بعد الدفن.

وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى أولا. هذا.

وفي وفاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول ابن عباس ـ كما رواه ابن ماجة: لما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء ـ هو توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء ليلا أي ليلة الأربعاء ـ وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس عليه أرسالا أي: جماعات متتابعين يصلون عليه، حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغن دخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحد.

يقول ابن كثيرا: هذا أمر مجمع عليه وهو عدم الصلاة عليه جماعة.

وعلل الشافعي ذلك كما في كتابه: (الأم) بأنه: لعظم أمره ( صلى الله عليه وسلم) وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت