س:أفاض الله علينا بأرض واسعة، نزرعها ثمارا وحبوبا، ونحن أسرة كبيرة نأكل منها الكثير قبل الحصاد، ونهدي إلى أقاربنا. هل يحسب هذا من الزكاة، أم تحسب الزكاة على ما تبقى بعد الجمع أو الحصاد ؟
يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه، ولا يحسب عليه ما أكله قبل الحصاد؛ لأن العادة جارية به، والذي يؤكل شيء يسير.
وقد سئل أحمد بن حنبل عما يأكله أرباب الزروع من الفريك؟ فقال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وكذلك قال الشافعي.
أما مالك وأبو حنيفة: فيجعلان ما أكل من الزرع محسوبا من النصاب.
ومن هنا نرى أن:
بعض الفقهاء لا يوجب الزكاة على ما أخذ من الثمار قبل جنيها وحصادها، وبعضهم يوجبها على ما أكل، وليس في ذلك نص من كتاب أو سنة، والخلاف هو في فهم قوله ـ تعالى: { كلوا من ثماره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا } .
ولكل إنسان أن يختار من الرأيين ما يشاء.
والله أعلم .