س: فضيلة الشيخ عطية، من غسل الميت هل يجب عليه أن يغتسل ؟
الغسل لمن غسَّل أو غَسَل ميتا مستحب وليس بواجب كما قاله جمهور العلماء؛ وذلك لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم"من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ". وقد طعن جماعة في صحة هذا الحديث لكن الحافظ ابن حجر قال: حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وهو بكثرة طرقة أقل أحواله أنه حسن يحتج به، والأمر في ذلك للندب لا للوجوب لما روي عن عمر (رضي الله عنه) قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح.
ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) حين توفي خرجت فسألت مَنْ حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا. رواه الإمام مالك.
من هنا نعلم: أن الغسل من غسل الميت سنة وليس فرضا.
والله أعلم .