فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 905

س:توجد بعض مؤسسات أو منشآت لا يدخلها أحد إلا بتصريح، والذين يصلون الجمعة فيها هم العاملون بها دون غيرهم إلا من يحمل تصريحا بالدخول، هل صلاة الجمعة تصح في هذه الأماكن الخاصة ؟

الأئمة الثلاثة قالوا: تصح الجمعة في أي مكان يجتمع فيه العدد الذي تنعقد به الصلاة على اختلافهم في هذا العدد، سواء أكان هذا المسجد عاما لكل من يريد الصلاة فيه، أم خاصا بجماعة معينة.

والإمام أبو حنيفة هو الذي اشترط أن يكون المسجد عاما.

جاء في (فقه المذاهب الأربعة) ما نصه:

الحنفية قالوا: لا يشترط في صحة الجمعة أن تكون في مسجد؛ إنما يشترط فيها الإذن العام من الإمام، فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته، وخدمه، تصح مع الكراهة، ولكن بشرط أن يفتح أبوابها، وأن يأذن للناس بالدخول فيها، ومثلها الحصن والقلعة، على أنه لا يضر إغلاق الحصن، أو القلعة؛ لخوفه من العدو.

فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونا للناس بالدخول فيها من قبل.

وبناء على هذا تصح الجمعة في المعسكرات الخاصة، والمؤسسات التي لا تسمح بدخولها إلا للعاملين بها، وذلك على رأي جمهور الفقهاء.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت