فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 905

والخلاصة أن الراتب عند جمهور الفقهاء لا زكاة عليه إلا إذا جمعت قدر كبير يصل إلى النصاب، وحال عليه الحول هنا تجب الزكاة.

أما الصدقة بمعناها العام فإنها مشروعة في أي جزء من المال يملكه الإنسان.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت