يؤخذ من هذا أن: المنتحر الذي لم يعلم استحلاله للانتحار مؤمن ويصلى عليه صلاة الجنازة.
لكن ورد نص يمنع الصلاة عليه: ففي مسلم عن جابر قال:"أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) برجل قتل نفسه بمشاقص أي: سهام عريضة فلم يصل عليه".
قال العلماء: هذا الحديث محمول على التنفير من الانتحار لعدم صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم ) الجنازة على من عليه دَين، وقد صلت الصحابة على المَدين بأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وذلك للتنفير من الدَين، وليس لأنه كافر، وتكره عند مالك الصلاة على المرجوم بحدٍ والفسَّاق وذلك زجرا لهم.
والله أعلم .