فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 905

إذا كانت هناك حاجة إلى المبيت بالمسجد فلا حرج، ومن ذلك المعتكف، وكذلك ما لم يستدام كبيوتة الضيف الذي لا أهل له، والمريض والمسافر والفقير الذي لا بيت له، ومن يشرف على المسجد من نظافة وخدمة وآذان وإمامة، إذا لم تكن لهم بيوت خاصة.

وعلى هذا الحكم جمهور العلماء، وإن كان ابن مسعود كره النوم في المسجد مطلقا.

وسئل ابن عباس عن المبيت في المسجد؟ فقال: إن كان لحاجة كالغريب الذي لا أهل له، أو الفقير الذي لا بيت له إذا كان يبت بمقدار الحاجة، ثم ينتقل؛ فلا بأس.

وأما من اتخذه مبيتا ومقيلا فينهى عن ذلك.

والإمام مالك أباح النوم في المسجد لمن ليس له مسكن. أما من له مسكن فيكره نومه في المسجد.

فالخلاصة:

أن النوم في المسجد ليس بحرام، ولكنه مكروه لغير حاجة، فإن كانت هناك حاجة سواء أكانت دائمة أو مؤقتة فلا كراهة.

الله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت