فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 905

ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين، فلا يكره.

الثاني:

ما إذا أدى الرفع إلى التهويش على مصل فيحرم.

الثالث:

رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو منى فلا يكره.

الرابع:

رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه فلا يكره. والمراد بالمرابط: من يكون في الجهاد للحراسة، وغيرها.

والحنابلة قالوا: رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح؛ إلا إذا ترتب عليه تهويش على المصلين؛ وإلا كره.

أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر فإن كان بما يباح فلا كراهة؛ إلا إذا ترتب عليه تهويش فيكره، وإن كان بما لا يباح فهو مكروه مطلقا.

هذا ما جاء في كتاب فقه المذاهب الأربعة.

والخلاصة:

أن رفع الصوت في المسجد بالذكر والقراءة والعلم لا مانع منه؛إلا إذا شوش على المتعبدين، أو غيرهم فيكون مكروها.

أما رفعه بغير ذلك كالكلام العادي فهو مكروه.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت