فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 905

وما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة (رضي الله عنها) قالت:"كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدنا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض".

والخمرة هي: السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود.

فهذه النصوص تدل على أن حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة المسجد لسماع درس علم وغيره، فالمكث لذلك ممنوع والعبور فقط لحاجة لا مانع منه.

ولم يجوز مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت؛ إذا أمن تلويثها للمسجد.

والخلاصة:

أن دخول الحائض والجنب للمسجد والمكث فيه ممنوع ممنوع مع لم تدع ضرورة إلى ذلك.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت