خامسا: استقبال القبلة وهي: الكعبة، والجمهور على وجوب استقبال جهتها لا عينها ما دام لا يستطيع ذلك قال ـ تعالى: { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } .
ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز، كالمريض والمكره والخائف، وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم ) :"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وكذلك لا يشترط عند صلاة النافلة للمسافر، الراكب للدآبة، ولا يستطيع أن يتم الركوع والسجود فيومئ بهما، وقبلته هي: حيث اتجهت دابته، ودليله ما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم ) . كما رواه البخاري ومسلم.
وقِيس على الراحلة وسائر السفر الأخرى التي يصعب استقبال القبلة في صلاة النافلة عليها.
هذه هي أهم الشروط.
والله أعلم .