فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 905

خامسا: استقبال القبلة وهي: الكعبة، والجمهور على وجوب استقبال جهتها لا عينها ما دام لا يستطيع ذلك قال ـ تعالى: { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } .

ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز، كالمريض والمكره والخائف، وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم ) :"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

وكذلك لا يشترط عند صلاة النافلة للمسافر، الراكب للدآبة، ولا يستطيع أن يتم الركوع والسجود فيومئ بهما، وقبلته هي: حيث اتجهت دابته، ودليله ما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم ) . كما رواه البخاري ومسلم.

وقِيس على الراحلة وسائر السفر الأخرى التي يصعب استقبال القبلة في صلاة النافلة عليها.

هذه هي أهم الشروط.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت