ومن أدلة المانعين ما رواه ابن أبي داود في كتاب (المصاحف) أن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحب.
وروي عن بعض التابعين كراهته والشرط عند الجواز عدم الفعل الكثير.
والأولى أن يكون ذلك لغير الحافظين، وفى النوافل واختلافهم رحمة.
والله أعلم .