ولم يختلفوا إلا فيما إذا كان المقروء ذكرا أو تنزيها.
فالأئمة الثلاثة قالوا: بفساد الصلاة، وأبو حنيفة وأصحابه قالوا: بجواز الصلاة؛ لأن العاجز عن العربية حكمه حكم الأمي، فلا قراءة عليه وإذا أتى بذكر بأية لغة؛ لا تفسد صلاته، فكذلك من كان في حكمه.
والله أعلم .