فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 905

ولم يختلفوا إلا فيما إذا كان المقروء ذكرا أو تنزيها.

فالأئمة الثلاثة قالوا: بفساد الصلاة، وأبو حنيفة وأصحابه قالوا: بجواز الصلاة؛ لأن العاجز عن العربية حكمه حكم الأمي، فلا قراءة عليه وإذا أتى بذكر بأية لغة؛ لا تفسد صلاته، فكذلك من كان في حكمه.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت