وعند أحمد روايتان: إحداهما ـ بالوجوب بدليل حديث البخاري ومسلم بالأمر بالسجود على سبعة أعظم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عند ذكر الجبهة أشار بيديه إلى أنفه والثانية ـ بعدم الوجوب.
من هنا:
نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة، وما عدا ذلك من الأعضاء فيه خلاف. قيل: بالندب. وقيل: بوجوب إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين.
والدين يسر. والله أعلم .