فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 905

وروى أبو داود وأحمد والترمذي، وقال: حديث حسن أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) "كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة يعني: بعد تكبيرة الإحرام. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة".

قال الخطابي: إنما كان يسكت في الموضعين؛ ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ.

وفى الحديث المتقدم الذي رواه أبو داود، وغيره قال: قال النووي عن أصحاب الشافعي: يسكت قدر المأمومين للفاتحة.

وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة وقبل الركوع: الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي وهم: أبو حنيفة وأصحابه ومالك: السكتة مكروهة، وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد ممن يختار رأيا آخر.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت