فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 905

وقال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعة إلى الكفر لم تجب الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا يجوز تقديم من هذه هي صفته ثم قال القرطبي: وأما الفاسق بجوارحه مثل: الزاني، وشارب الخمر، ونحو ذلك، فاختلف المذهب أي: المالكي فيه، وقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر، فإنه يعيد أبدا يعني: حتما إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة على من صلى خلفه، إلا أن يكون حينئذ سكرانا قاله من لقيت من أصحاب مالك.

ثم ذكر القرطبي حديثا فيه:"ولا يؤمن فاجر برا إلا أن يكون ذا سلطان". وحكم بأنه ضعيف.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت