وأن الشافعية قالوا: تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجز عن القيام والقعود، ولو كانت صلاتهما بالإيحاء.
وأن الحنابلة قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها.
وما دام الأمر فيه خلاف؛ فيجوز الأخذ بأي رأي دون تعصب كما هو الشأن في الأمور الخلافية.
والله أعلم.