أما لو علم الإمام بحدث نفسه في الصلاة، أو علم المأمومون؛ لزمهم استئناف الصلاة.
وفيه رواية أخرى عن أحمد أنهم يبنون على صلاتهم، ويستأنف هو.
وقال الشافعي: يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون، كما لو قام بخامسة فسبحوا به فلم يرجع. هذا.
والله أعلم .