فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 905

أما لو علم الإمام بحدث نفسه في الصلاة، أو علم المأمومون؛ لزمهم استئناف الصلاة.

وفيه رواية أخرى عن أحمد أنهم يبنون على صلاتهم، ويستأنف هو.

وقال الشافعي: يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون، كما لو قام بخامسة فسبحوا به فلم يرجع. هذا.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت