والشافعية قالوا: يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة. أما إذا تردد في القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام مترددا.
ولابد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها، أو يقصد القراءة مع الفتح.
أما إن قصد الفتح وحده أو لم يقصد شيئا أصلا، فإن صلاته تبطل على المعتمد.
والحنابلة قالوا: يجوز للمصلي أن يفتح على إمامه؛ إذا أركز عليه. أي: منع من القراءة أو كان في قراءته غلط.
ويكون الفتح واجبا إذا منع الإمام من القراءة أو حصل له غلط في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة على ذلك. هذا.
واختلاف الآراء رحمة؛ لأنه يتيح الفرصة للأخذ بأحدها دون تعصب.
والله أعلم .