وإلى جانب هذه الأدلة قالوا: إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء، شكرا لله، وتطهيرا للمال، ومال الصبي قابل لأداء النفقات، والغرامات، فلا يضيق عن الزكاة.
فعلى هذا القول، ولى الصبي يخرج الزكاة عنه من مال هذا الصبي، وتعتبر نية الولي في الإخراج.
وبعض المالكية قال: يخرجها الولي إذا أمن أن يطالبه، وجعل له ذلك، وإلا فلا. يؤخذ من هذا أن: الجمهور قالوا: تجب الزكاة في مال الصبي ومثله المجنون الذي بلغ مجنونا أو أصابه الجنون بعد ذلك.
والله أعلم .