وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة (رضي الله عنها) أن"النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصبح جنبا وهو صائم، ثم يغتسل، كما أن الحكمة ليست المرض الذي يسببه نزول الدم فإن المرض لا يمنع من الصيام ويجزئ، لأن الفطر رخصة لا عزيمة، وفطر صاحبة الدم عزيمة لا رخصة."
والخلاصة أن:
دليل بطلان الصوم ممن عليها الدم هو الإجماع، والحكمة غير متيقنة، والمتيقن هو وجوب الإعادة عليها كما في الصحيحين من دلالة خبرهما على العلم اليقيني في أحكام الفروع.
والله أعلم .