وروى البخاري ومسلم أن:"النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان في سفر مع أصحابه في رمضان، فلما غربت الشمس طلب من بلال أن يعد طعام الإفطار فلما أعده شرب منه، وقال مشيرا بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم".
يؤخذ من هذا أن الإفطار لا يحل للصائم إلا إذا جاء الليل، والليل يجيء إذا غربت الشمس، وما دام المسافر بالطائرة لم تغرب عنه الشمس، فلا يجوز له أن يفطر، وقد يحدث أن يكون متجها إلى الشرق فيقصر النهار، أو يكون متجها إلى الغرب فيطول النهار.
فالعبرة بغياب الشمس عنه من أي اتجاه، ولا عبرة بتوقيت المنطقة التي يمر عليها، ولا بتوقيت البلد الذي سافر منه، فإن شق عليه الصيام بطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة.
والله أعلم .