فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 905

الطائفة الثالثة: تريد دخول الحرم لا لقتال ولا لحاجة متكررة كالطائفتين السابقتين، وهؤلاء كالسائحين والزائرين والمكلفين بمهمات مؤقتة، وفيهم ثلاثة أقوال:

قول: يلزم بالإحرام عند دخول الحرم.

وقول: يجعلهم كالحاطبين وأمثالهم، لا يوجب عليهم الإحرام.

وقول ثالث: وهو: التفصيل: فإن كان من يريد دخول الحرم في داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام؛ لأنه يعد كأنه في داخل الحرم نفسه.

وإن كان خارج المواقيت يلزمه الإحرام لدخول الحرم.

ولكل أن يختار ما شاء من الأقوال، هذا، والحرم المدني ليس كالحرم المكي في هذا الحكم.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت