وبعد بيان حكمه، تحدث العلماء في قوله ـ تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} . الذي لا يدل على أن السعي واجب، أو ركن، تحدثوا فقالوا: كان هناك صنمان على الصفا والمروة في الجاهلية، فلما فرض السعي في الإسلام كان الأنصار يتحرجون في السعي من أجل ذلك فأنزل الله هذه الآية؛ لرفع الحرج، وأقل رتب عدم الحرج هي: الإباحة.
ومن هذا المنطلق جاءت الآراء الثلاثة الاجتهادية المذكورة.
والله أعلم .