بكسر الضاد؛ لأن المراد الهيئة، ويجوز الفتح على إرادة المرَّة، وإنَّما ذكر البخاري حديث عائشة في الباب بعده لينبِّه على أنَّه لم يكن يفعلها دائمًا، وبذلك احتجَّ الأئمة على عدم وجوبها، وحملوا الأمر بها في حديث الترمذي على الإرشاد إلى الراحة والنشاط لصلاة الصبح.
ج 1 ص 291