فهرس الكتاب

الصفحة 6001 من 6476

[باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه ... ]

(وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ) أي: لما كان محرمًا وقتله [1] ، بل أوجب عليه شاة، واسمه قبيصة ابن جابر، ذكره الثعالبي وابن عطية، والله أعلم.

ج 3 ص 1215

[1] في [ب] : وقيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت