فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 6476

[حديث: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ]

135 - (الْحَنْظَلِيُّ) بظاء مشالة [1] .

(مَعْمَرٌ) بإسكان العين.

(هَمَّامِ) بهاء مفتوحة وميم مشددة.

و (مُنَبِّهٍ) بميم مضمومة ونون مفتوحة وباء موحدة مشدَّدة مكسورة.

واعلم أنَّه ترجم على العموم واستدل بالخصوص؛ إذ المراد بالحدث في هذا الحديث الحدث الذي في الصلاة خاصة [2] ، ولذلك فسَّره بالرِّيح الذي يسبق في الصلاة غالبًا.

وجوابه أنَّه أراد بالاستدلال على أن ما هو أغلظ من الريح من بابٍ أولى، وأن خارج الصلاة بالطهارة أولى، فأتى بلفظ حديث يعم مسألة السائل وغيرها لما لم يكن على شرطه، ثم فسَّره بالحدث الذي يتصوَّر في محل السؤال غالبًا.

ج 1 ص 88

[1] قال محب الدين البغدادي: قوله: (الحنظلي) بظاء مشالة. صوابه: معجمة مفتوحة.

[2] قال ابن حجر رحمه الله: قد لا يسلم المصنف أن المراد به الحدث في الصلاة خاصة، ثم قال المحشي رحمه الله: قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث في الصلاة والحدث في غيرها لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك في الحدث في الصلاة ويلغي الشك، وبين شكه في غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت