[باب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالأَحْكَامِ]
(ويُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ} [الحجرات: 9] فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية) قال الراغب: الطائفة إذا أُريد بها الجمعُ فجمع طائف، وإن أريد بها الواحد فيصح أن يكون جمعًا وكُنِّيَ به عن الواحد ويصح أن يجعل كراوية وعلَّامة. [ب: 210]
ج 3 ص 1254