فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 6476

[حديث: أما الذي نهى عنه النبي فهو الطعام]

2135 - (وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ) يجوز أن يكون قاس [غير] [1] الطعام عليه لعلَّة أنَّه لم يقبض، ويجوز أن يكون قاله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُقبض، والمبيع ضمانه قبل القبض على البائع فلم يطب للمشتري ربحه.

ج 2 ص 481

[1] زيادة من غير [ب] لا بدَّ منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت