2135 - (وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ) يجوز أن يكون قاس [غير] [1] الطعام عليه لعلَّة أنَّه لم يقبض، ويجوز أن يكون قاله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُقبض، والمبيع ضمانه قبل القبض على البائع فلم يطب للمشتري ربحه.
ج 2 ص 481
[1] زيادة من غير [ب] لا بدَّ منها.