5598 - (سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ) أي: سبق محمد بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها [بالباذق، وليس تسميتهم لها] بغير اسمها بمانع لهم إذا أسكرت، وليس الاعتبار بالأسماء إنَّما هو بالسكر، وقال أبو ذر: يعني [الاسم] حدث بعد الإسلام.
(لَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ) أي: إن الشبهات تقع في حيِّز الحرام وهي الخبائث.
(الطِّلا) بكسر الطاء ممدود: طبيخ العنب حتى يثخن ويذهب ماؤه.
ج 3 ص 1113