فهرس الكتاب

الصفحة 2639 من 6476

(باب[ب: 82]إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ)

مراده أن العم وابن العم ونحوهما من ذوي الأرحام لا يعتقان على مَن ملكهما من ذوي رحمهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ملك من عمه العباس وابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب، كذلك علي، ولم يعتقا عليهما [1] ، وهو حجة على أبي حنيفة رحمه الله في أن من ملك ذا رحم محرم عَتق [2] .

ج 2 ص 562

[1] هذا التعليل صرَّحَ به البخاري في هذه الترجمة لكن اقتصر على بعض البيان.

[2] قال محب الدين البغدادي: هذا مذهب الإمام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت