فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 6476

[حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة]

1405 - (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) [1] الأواقي: جمع أُوقيَّة بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدَّد ويخفَّف كأثفية وأثافي وأثاف.

ج 1 ص 337

(خَمْسِ ذَوْدٍ) هو بالإضافة على المشهور، ومنهم من يرويه بالتنوين على البدل، والصحيح في الرواية إسقاط الهاء من خمسٍ؛ لأن الذود مؤنث لا واحد له من لفظه، إنَّما يقال: ناقة وبعير، وهو من الثلاثة إلى العشرة، وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع.

[1] قال محب الدين البغدادي: وجه الاستدلال بهذا الحديث للترجمة: أن الكنز المتوعد عليه هو الذي تجب الصدقة به، فما لم تجب به الصدقة ليس بكنز فيما دون خمسة أوسق، ليس بكنز لعدم وجوب الصدقة به أو فيه، وكذلك ما أديت زكاته ليس بكنز لأنَّه لا تجب الصدقة به ولا فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت