(قَالَ إِسْحَاقُ) يعني: ابن راهويه.
(وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا) أي: في العدد.
(فَهْوَ تَامٌّ) أي في الحكم، أي: لا ينقصان من الأجر وإن نقصا في العدد، قال هذا لئلا يقع في قلوبهم إذا صاموا تسعة وعشرين.
(وَقَالَ مُحَمَّدٌ [1] ) يعني: البخاري.
(لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ) أي: لا يكاد يتفق نقصانهما جميعًا في سنة واحدة غالبًا، قال النووي: والصحيح الأول، والفضائل المرتبة على رمضان تحصل سواء تم أو نقص.
ج 2 ص 442
[1] قال ابن حجر رحمه الله: وقع في رواية بعضهم: «وقال أحمد» هو ابن حنبل، وكذا شرحه جماعة، والذي في معظم الروايات: «وقال محمد» ، وقد ذكر الترمذي عن هذا الحديث عن أحمد وإسحاق القولين المذكورين هنا.