1620 - (ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ) إنَّما قطعه لأن القود بالأزمَّة إنَّما يفعل بالبهائم وهو مُثْلَة، وليس في هذا الحديث التصريحُ بكلام كما ترجم عليه: الكلام في الطواف [1] .
وقوله: «ثم قال» إنَّما هو مجاز شائع في كلامهم، أجرى «قال» مُجرى فعل، نعم روى ابن جريج، عن سلمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس: «أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّ وهو يطوف بالبيت بإنسان يقوده إنسانٌ بحزام في أنفه فقطعه عليه الصلاة السلام وأمره
ج 1 ص 396
أن يقوده بيده».
[1] قال ابن حجر رحمه الله: أليس قوله: «قد» _أمرًا بالقود_ هو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية الأخرى التي استدركها، وأمره أن يقوده بيده يعني قال له: قُدْ بيده، فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة.