فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 6476

[حديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر]

2356 - 2357 - (إِذًا يَحْلِفَ) قال السهيلي: هو بالنصب لا غير؛ لأنَّه قد صُدِّر بـ «إذًا» ولا تلغى إذا صدرت، قلت: وكلام ابن خروف في «شرح سيبويه» يقتضي أن الرواية بالرفع، فإنه قال: من العرب من لا ينصب بها مع استيفاء الشروط، وذكر الحديث.

ج 2 ص 524

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت