فهرس الكتاب

الصفحة 2231 من 6476

[حديث: أن رسول الله نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه]

2132 - (والطعام مُرْجَأ) أي: مؤجل مؤخر، يهمز ولا يهمز [1] . قال صاحب «النهاية» : في كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: «مُرَجَّى» بالتشديد للمبالغة، ومعنى الحديث: أن يشتري من إنسان طعامًا بدينار إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلًا، فلا يجوز لأنَّه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب، وكأنَّه قد باعه ديناره الذي اشتري به الطعام بدينارين، فهو ربا لأنَّه بيع غائب بناجز، قلت: فيكون «وهو مرجًّى» مبتدأ وخبرًا في موضع نصب على الحال.

ج 2 ص 480

[1] هكذا في (ب، ق) ، وفي (ف) : (بهمز، أي: مؤجل مؤخر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت