1542 - (لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ) نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطًا أو غيره، وبالْخِفَافِ على كل ما يستر الرجل مما يُلبس عليها.
(مَسَّهُ زَعفَرَانٌ) بالتنوين؛ لأنَّه ليس فيه إلا الألف والنون فقط، وهي لا تمنع، فلو سمَّيتَ به امتنع صرفه.
ج 1 ص 377