فهرس الكتاب

الصفحة 2294 من 6476

(الجُمَّارِ) شحمة النخلة، وإنَّما ترجم على بيعه وأكله وإن كان لا يحتاج إلى إثباته بدليل خاص كغيره من المباحات، لكنه لحظ فيه أنَّه ربما يتخيل أن تجمير النخل إفساد وتضييع للمال فنبَّه على بطلان هذا الوهم، أو لأنَّه مستثنى من بيع التمر قبل زهوه.

ج 2 ص 495

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت